Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/1972
- Date
- 09/03/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعى عليه على ضرب المدعية بسكين ثم شدها على عنقها بقصد خنقها وعدم التوصل الى الهدف بسبب تدخل والدة المدعية يعتبر من قبيل محاولة القتل قصدا - المادة 201/547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.