Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
53/1972
Date
09/03/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان اقدام المدعى عليه على ضرب المدعية بسكين ثم شدها على عنقها بقصد خنقها وعدم التوصل الى الهدف بسبب تدخل والدة المدعية يعتبر من قبيل محاولة القتل قصدا - المادة 201/547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.