16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 53/1999
- التاريخ
- 16/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصح استجواب المدعي الشخصي، المسقط لحقه، بصفته شاهد بعد تحليفه اليمين (مادة 298 أصول جزائية) لأنه ليس من الاشخاص الممنوعة شهادتهم والمعدّدين حصرا في المادة 304 اصول محاكمات جزائية وليس بالتالي من مخالفة للقانون.
لا نص يوجب ذكر اسم القاضي المنتدب في محضر المحاكمة او يوجب تلاوة قرار الانتداب مما ينفي وجود مخالفة لتشكيل هيئة المحكمة.
ان عدم تلاوة مستند لم تعتمده المحكمة ضمن الادلة لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة (292 اصول محاكمات جزائية) ان الخطأ الواقع في اسم المحكوم عليه في الفقرة الحكمية لا يعتبر مخالفة للاصول طالما ان في اسمه قد ورد بشكل صحيح في مستهل الحكم.
ان تلاوة قرار الاتهام تجعل اوراق الدعوى كافة في حكم المتلوة والموضوعة قيد المناقشة وانه عدم تلاوة افادة شاهد لم يطلب الدفاع تلاوتها يمنع اثارة ذلك لاحقا ولا مخالفة بالتالي لمبدأ شفاهية المحاكمة.