Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
53/1999
Date
16/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

يصح استجواب المدعي الشخصي، المسقط لحقه، بصفته شاهد بعد تحليفه اليمين (مادة 298 أصول جزائية) لأنه ليس من الاشخاص الممنوعة شهادتهم والمعدّدين حصرا في المادة 304 اصول محاكمات جزائية وليس بالتالي من مخالفة للقانون.

لا نص يوجب ذكر اسم القاضي المنتدب في محضر المحاكمة او يوجب تلاوة قرار الانتداب مما ينفي وجود مخالفة لتشكيل هيئة المحكمة.

ان عدم تلاوة مستند لم تعتمده المحكمة ضمن الادلة لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة (292 اصول محاكمات جزائية) ان الخطأ الواقع في اسم المحكوم عليه في الفقرة الحكمية لا يعتبر مخالفة للاصول طالما ان في اسمه قد ورد بشكل صحيح في مستهل الحكم.

ان تلاوة قرار الاتهام تجعل اوراق الدعوى كافة في حكم المتلوة والموضوعة قيد المناقشة وانه عدم تلاوة افادة شاهد لم يطلب الدفاع تلاوتها يمنع اثارة ذلك لاحقا ولا مخالفة بالتالي لمبدأ شفاهية المحاكمة.