الأحكام

28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2000
التاريخ
28/03/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

في حال تبدل الهيئة الحاكمة فان عدم استماع المحكمة الى اقوال الخصوم وعدم وضع ما جرى في المحاكمة السابقة من تلاوات واقوال قيد المناقشة العلنية والشفهية (او الشفوية) وفقا لما اشارت اليه المادتان 202 و225 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948, فان ذلك يشكل اخلالا في اجراءات المحاكمة ويؤثر على صحة القرار مما يوجب ابطاله

ان نقض القرار لخلل في الاجراءات يفيد جميع الفرقاء في الدعوى لان كون الامر متعلق بالانتظام العام وغير قابل للتجزئة.