Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
53/2000
Date
28/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

في حال تبدل الهيئة الحاكمة فان عدم استماع المحكمة الى اقوال الخصوم وعدم وضع ما جرى في المحاكمة السابقة من تلاوات واقوال قيد المناقشة العلنية والشفهية (او الشفوية) وفقا لما اشارت اليه المادتان 202 و225 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948, فان ذلك يشكل اخلالا في اجراءات المحاكمة ويؤثر على صحة القرار مما يوجب ابطاله

ان نقض القرار لخلل في الاجراءات يفيد جميع الفرقاء في الدعوى لان كون الامر متعلق بالانتظام العام وغير قابل للتجزئة.