الأحكام

09/05/2013

شورى حكم رقم : 530 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
530/2013
التاريخ
09/05/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، روكز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى ينظر في التنازع الضريبي كمرجع استئنافي فالمراجعة اذا هي مراجعة استئنافية ومهلة الاستئناف شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية.

ان القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات والمتضمن تخمين رسم القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح. وان مهلة بت الاعتراض المحددة بستة اشهر هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط.

وقد تم تعليل القرار وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

ولا يطبق مرور الزمن الرباعي هنا على الرسم المفروض لأنه تم تعليق المهلة وذلك وفقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 2 تاريخ 22-3-1979.

كما ان القرار غير فاقد التعليل ويعود للبلدية عند وجود سهو او نقص في التكاليف ان تتدارك الامر وتعمد الى تعديل التكليف وذلك بالاستناد الى احكام المادة 103 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988.

كما ان جدول التكليف بالرسم الاضافي تضمن المعلومات الكافية ولا مخالفة لاحكام المادتين 7 و17 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988. ولا اخلال بمبدأ الوجاهية وحق الدفاع.

ويحق للبلدية تعديل التكليف اذا تبين لها ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيرية.

لذا فيكون قرارها قد استند الى اساس صحيح ويرد الاستئناف.