State Council 09/05/2013
شورى حكم رقم : 530 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 530/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، روكز
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى ينظر في التنازع الضريبي كمرجع استئنافي فالمراجعة اذا هي مراجعة استئنافية ومهلة الاستئناف شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية.
ان القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات والمتضمن تخمين رسم القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح. وان مهلة بت الاعتراض المحددة بستة اشهر هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط.
وقد تم تعليل القرار وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ولا يطبق مرور الزمن الرباعي هنا على الرسم المفروض لأنه تم تعليق المهلة وذلك وفقا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 2 تاريخ 22-3-1979.
كما ان القرار غير فاقد التعليل ويعود للبلدية عند وجود سهو او نقص في التكاليف ان تتدارك الامر وتعمد الى تعديل التكليف وذلك بالاستناد الى احكام المادة 103 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988.
كما ان جدول التكليف بالرسم الاضافي تضمن المعلومات الكافية ولا مخالفة لاحكام المادتين 7 و17 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988. ولا اخلال بمبدأ الوجاهية وحق الدفاع.
ويحق للبلدية تعديل التكليف اذا تبين لها ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيرية.
لذا فيكون قرارها قد استند الى اساس صحيح ويرد الاستئناف.