الأحكام

24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 530 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
530/2011
التاريخ
24/11/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعيب المميز على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني مدليا بان الاذن النقابي بالملاحقة ضروري ولازم للسير بالدعوى معتبرا ان الاذن النقابي منح الاذن بالملاحقة هو قرار اداري قابل للتنفيذ مباشرة.

اعطى مجلس نقابة المحامين الاذن بملاحقة المدعى عليه بعد ان اعتبر الافعال المنسوبة اليه متعلقة بممارسة المهنة.

قدم المدعي طعنا بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ولكن استنادا الى المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

لم يرد اي نص يشير الى ان الطعن بقرار مجلس النقابة باعطاء الاذن بالملاحقة يوقف تنفيذه لان القرار صادر عن مجلس نقابة المحامين له الطابع الاداري وليس القضائي.

حيث لا مجال لتطبيق احكام المادة 564 اصول المحاكمات المدنية لان هذه القرارات غير صادرة عن المحاكم وبالتالي القرار يكون نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما محكمة الاستئناف لم تقرر وقف تنفيذ قرار الملاحقة الصادر عن مجلس نقابة المحامين.