Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 530 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
530/2011
Date
24/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يعيب المميز على القرار المميز فقدانه الاساس القانوني مدليا بان الاذن النقابي بالملاحقة ضروري ولازم للسير بالدعوى معتبرا ان الاذن النقابي منح الاذن بالملاحقة هو قرار اداري قابل للتنفيذ مباشرة.

اعطى مجلس نقابة المحامين الاذن بملاحقة المدعى عليه بعد ان اعتبر الافعال المنسوبة اليه متعلقة بممارسة المهنة.

قدم المدعي طعنا بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ولكن استنادا الى المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

لم يرد اي نص يشير الى ان الطعن بقرار مجلس النقابة باعطاء الاذن بالملاحقة يوقف تنفيذه لان القرار صادر عن مجلس نقابة المحامين له الطابع الاداري وليس القضائي.

حيث لا مجال لتطبيق احكام المادة 564 اصول المحاكمات المدنية لان هذه القرارات غير صادرة عن المحاكم وبالتالي القرار يكون نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما محكمة الاستئناف لم تقرر وقف تنفيذ قرار الملاحقة الصادر عن مجلس نقابة المحامين.