الأحكام

24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 534 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
534/2011
التاريخ
24/11/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يأخذ المميز على القرار المطعون فيه فقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل لان الاسباب الواقعية الواردة فيه غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي انتهى اليه اذ ان الهيئة الاتهامية قد كانت اعتبرت ان المميز (المدعى عليه) باع قسما من العقار وقبض عربونا وعاد وباع القسم المذكور الى آخرين من دون الغاء البيع الاول ما يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات. الا انه يظهر من خلال التحقيقات وشهادة الشهود ان المميز لم يوقع اي عقد بينه وبين المميز ضده لبيع الشقة موضوع الشكوى، وان ما حصل عبارة عن عربون، على ان يتم الاتفاق لاحقا وخلال م هلة معينة على عملية البيع وتحديد الثمن وسائر شروط العقد.

ان القرار المميز لم يبين الادلة على توفر عناصر جرم الاحتيال كما لم يظهر وجود عقد بيع اول تمهيدا للقول ان المميز انجز بيعا ثانيا من دون الغاء الاول فيكون القرار مشوبا بالنقض في التعليل وبفقدان الاساس القانوني ومستوجبا النقض.