Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 534 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 534/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يأخذ المميز على القرار المطعون فيه فقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل لان الاسباب الواقعية الواردة فيه غير كافية لاسناد الحل القانوني الذي انتهى اليه اذ ان الهيئة الاتهامية قد كانت اعتبرت ان المميز (المدعى عليه) باع قسما من العقار وقبض عربونا وعاد وباع القسم المذكور الى آخرين من دون الغاء البيع الاول ما يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات. الا انه يظهر من خلال التحقيقات وشهادة الشهود ان المميز لم يوقع اي عقد بينه وبين المميز ضده لبيع الشقة موضوع الشكوى، وان ما حصل عبارة عن عربون، على ان يتم الاتفاق لاحقا وخلال م هلة معينة على عملية البيع وتحديد الثمن وسائر شروط العقد.
ان القرار المميز لم يبين الادلة على توفر عناصر جرم الاحتيال كما لم يظهر وجود عقد بيع اول تمهيدا للقول ان المميز انجز بيعا ثانيا من دون الغاء الاول فيكون القرار مشوبا بالنقض في التعليل وبفقدان الاساس القانوني ومستوجبا النقض.