الأحكام

29/05/2002

شورى حكم رقم : 535 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
535/2002
التاريخ
29/05/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريقر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي تصحيح الخصومة في مراجعة الطعن بايصال الترشيح النهائي الذي يعتبر قرارا اداريا نافذا لان المرشح هو شخص ثالث بالنسبة للمراجعة وليس طرفا فيها، فالخصومة توجّه ضد الدولة، لذا يقتضي ادخال المرشح لانه شخص ثالث لدعم وجهة نظر الدولة استنادا الى قانون تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000، وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة القانونية في المعترض على ترشيح المرشح في الانتخابات النيابة لانه من الغير ولا يجوز له الطعن.