29/05/2002
شورى حكم رقم : 535 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 535/2002
- التاريخ
- 29/05/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريقر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي تصحيح الخصومة في مراجعة الطعن بايصال الترشيح النهائي الذي يعتبر قرارا اداريا نافذا لان المرشح هو شخص ثالث بالنسبة للمراجعة وليس طرفا فيها، فالخصومة توجّه ضد الدولة، لذا يقتضي ادخال المرشح لانه شخص ثالث لدعم وجهة نظر الدولة استنادا الى قانون تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000، وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة القانونية في المعترض على ترشيح المرشح في الانتخابات النيابة لانه من الغير ولا يجوز له الطعن.