State Council 29/05/2002
شورى حكم رقم : 535 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 535/2002
- Date
- 29/05/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريقر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقتضي تصحيح الخصومة في مراجعة الطعن بايصال الترشيح النهائي الذي يعتبر قرارا اداريا نافذا لان المرشح هو شخص ثالث بالنسبة للمراجعة وليس طرفا فيها، فالخصومة توجّه ضد الدولة، لذا يقتضي ادخال المرشح لانه شخص ثالث لدعم وجهة نظر الدولة استنادا الى قانون تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000، وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة القانونية في المعترض على ترشيح المرشح في الانتخابات النيابة لانه من الغير ولا يجوز له الطعن.