Rulings

State Council 29/05/2002

شورى حكم رقم : 535 /2002

Court
شورى
Number
535/2002
Date
29/05/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريقر، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخصومة في مراجعة الطعن بايصال الترشيح النهائي الذي يعتبر قرارا اداريا نافذا لان المرشح هو شخص ثالث بالنسبة للمراجعة وليس طرفا فيها، فالخصومة توجّه ضد الدولة، لذا يقتضي ادخال المرشح لانه شخص ثالث لدعم وجهة نظر الدولة استنادا الى قانون تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000، وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة القانونية في المعترض على ترشيح المرشح في الانتخابات النيابة لانه من الغير ولا يجوز له الطعن.