الأحكام

28/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 535 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
535/2001
التاريخ
28/03/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ الخصم للمذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة لا يؤدي الى مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند الى المذكرة وطالما ان الخصم تخلّف عن الحضور لتبلّغ المذكرة في المهلة المحددة كما تنص المادة 499 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان عقد الايجار ينتج مفاعيله بين المتعاقدين وبالتالي يحق للمؤجّر ان يرسل انذارا بدفع بدلات المأجور الى المستأجر تحت طائلة الاخلاء حتى ولو لم يكن هو المالك طالما ان المستأجر قد تعاقد معه.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 10 من قانون الايجارات 160/92، طالما انه لم يدفع بدل الايجار خلال مهلة شهرين من الانذار.

ولا تأثير لادلائه بعدم صفة المؤجر للادّعاء طالما انه لم يبادر الى ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل ابراء لذمته.