Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 535 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
535/2001
Date
28/03/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ الخصم للمذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة لا يؤدي الى مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند الى المذكرة وطالما ان الخصم تخلّف عن الحضور لتبلّغ المذكرة في المهلة المحددة كما تنص المادة 499 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان عقد الايجار ينتج مفاعيله بين المتعاقدين وبالتالي يحق للمؤجّر ان يرسل انذارا بدفع بدلات المأجور الى المستأجر تحت طائلة الاخلاء حتى ولو لم يكن هو المالك طالما ان المستأجر قد تعاقد معه.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 10 من قانون الايجارات 160/92، طالما انه لم يدفع بدل الايجار خلال مهلة شهرين من الانذار.

ولا تأثير لادلائه بعدم صفة المؤجر للادّعاء طالما انه لم يبادر الى ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل ابراء لذمته.