Civil Court of Appeal 28/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 535 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 535/2001
- Date
- 28/03/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ الخصم للمذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة لا يؤدي الى مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند الى المذكرة وطالما ان الخصم تخلّف عن الحضور لتبلّغ المذكرة في المهلة المحددة كما تنص المادة 499 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان عقد الايجار ينتج مفاعيله بين المتعاقدين وبالتالي يحق للمؤجّر ان يرسل انذارا بدفع بدلات المأجور الى المستأجر تحت طائلة الاخلاء حتى ولو لم يكن هو المالك طالما ان المستأجر قد تعاقد معه.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 10 من قانون الايجارات 160/92، طالما انه لم يدفع بدل الايجار خلال مهلة شهرين من الانذار.
ولا تأثير لادلائه بعدم صفة المؤجر للادّعاء طالما انه لم يبادر الى ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل ابراء لذمته.