13/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 536 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 536/2002
- التاريخ
- 13/03/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب فتح المحاكمة بالنسبة لدعوى اسقاط الاجارة لعدم وجود وقائع جديدة او اسباب جديدة. وقد تمكّن المدعي من ممارسة حق الدفاع وان طلبه بفتح المحاكمة يتضمن سوء نية، لذلك يلزم بدفع غرامة نقدية وفقا للمادة 11 اصول محاكمات مدنية.
يتم اسقاط الاجارة وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لسبب عدم دفع بدل الايجار بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر بوجوب الدفع. وان الانذار ساري المفعول ولم يتم تعليقه ولا تطبق المادة 31 من قانون الايجارات رقم 160/92.