Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 536 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
536/2002
Date
13/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يرد طلب فتح المحاكمة بالنسبة لدعوى اسقاط الاجارة لعدم وجود وقائع جديدة او اسباب جديدة. وقد تمكّن المدعي من ممارسة حق الدفاع وان طلبه بفتح المحاكمة يتضمن سوء نية، لذلك يلزم بدفع غرامة نقدية وفقا للمادة 11 اصول محاكمات مدنية.

يتم اسقاط الاجارة وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لسبب عدم دفع بدل الايجار بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر بوجوب الدفع. وان الانذار ساري المفعول ولم يتم تعليقه ولا تطبق المادة 31 من قانون الايجارات رقم 160/92.