25/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 539 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 539/2003
- التاريخ
- 25/06/2003
- الرئيس
- سليم الاسطا
- الأعضاء
- طويلة، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستحق الاجير فرق تعويض نهاية خدمته لجهة عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان. وقد سبق للاجير ان اجرى تصفية تعويضه ووقّع براءة ذمة مع التحفّظ لجهة العائدات. وقد اعتبرت المادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي عائدات الجباية من لواحق الاجر وهي بالتالي جزءا منه عند احتساب التعويض لانها تتمتع بطابع الشمول والاستمرار والثبوت. وقد اعتمدت المحكمة معدل العائدات الشهري الوسطي للسنة الاخيرة من عمل الاجر في احتسابها الاجر ومدة العمل في احتسابها فرق التعويض.