Rulings

Labour Arbitration Councils 25/06/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 539 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
539/2003
Date
25/06/2003
President
سليم الاسطا
Members
طويلة، صقر
Source
Lebanese University

يستحق الاجير فرق تعويض نهاية خدمته لجهة عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان. وقد سبق للاجير ان اجرى تصفية تعويضه ووقّع براءة ذمة مع التحفّظ لجهة العائدات. وقد اعتبرت المادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي عائدات الجباية من لواحق الاجر وهي بالتالي جزءا منه عند احتساب التعويض لانها تتمتع بطابع الشمول والاستمرار والثبوت. وقد اعتمدت المحكمة معدل العائدات الشهري الوسطي للسنة الاخيرة من عمل الاجر في احتسابها الاجر ومدة العمل في احتسابها فرق التعويض.