11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بانتفاء الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو التناقض بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مردودا شكلا اذ ان الحكم الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي.