الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

بانتفاء الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو التناقض بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مردودا شكلا اذ ان الحكم الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي.