Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
بانتفاء الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو التناقض بين المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مردودا شكلا اذ ان الحكم الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي.