الأحكام

26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2003
التاريخ
26/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعى عليه الذي اقدم على طعن المدعي بموس الحلاقة مما ادى الى اصابته بجروح تسببت بتعطيله قسريا عن العمل، يندرج فعله ضمن الايذاء القصدي الذي يطال الاشخاص، والمنصوص عنه في المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وبالتالي يدان بموجب هذه المادة لعدم توافر نية محاولة القتل لديه، وترى المحكمة انزال عقوبة الحبس به لمدة ستة اشهر مع دفع التعويض للمدعي عن الضرر اللاحق به.