26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المدعى عليه الذي اقدم على طعن المدعي بموس الحلاقة مما ادى الى اصابته بجروح تسببت بتعطيله قسريا عن العمل، يندرج فعله ضمن الايذاء القصدي الذي يطال الاشخاص، والمنصوص عنه في المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وبالتالي يدان بموجب هذه المادة لعدم توافر نية محاولة القتل لديه، وترى المحكمة انزال عقوبة الحبس به لمدة ستة اشهر مع دفع التعويض للمدعي عن الضرر اللاحق به.