Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
54/2003
Date
26/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه الذي اقدم على طعن المدعي بموس الحلاقة مما ادى الى اصابته بجروح تسببت بتعطيله قسريا عن العمل، يندرج فعله ضمن الايذاء القصدي الذي يطال الاشخاص، والمنصوص عنه في المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وبالتالي يدان بموجب هذه المادة لعدم توافر نية محاولة القتل لديه، وترى المحكمة انزال عقوبة الحبس به لمدة ستة اشهر مع دفع التعويض للمدعي عن الضرر اللاحق به.