الأحكام

01/06/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/1955
التاريخ
01/06/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان إستئناف النيابة العامة لا يتوجب ابلاغه من المستانف عليه عملا بالمادة 6 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 التي عدلت المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريه 18/9/1948 بعد الغاء النيابة العامة البدائية.

ان المفعول الناشر للاستئناف يقتصر على الجهة التي تناولها الاستئناف مادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948

ان اطلاق النار عن مسافة قريبة واصابة الشخص في مكان غير خطر لا ينم عن نية القتل بل عن قصد الايذاء مادة 554 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943