Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
54/1955
Date
01/06/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان إستئناف النيابة العامة لا يتوجب ابلاغه من المستانف عليه عملا بالمادة 6 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 التي عدلت المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريه 18/9/1948 بعد الغاء النيابة العامة البدائية.

ان المفعول الناشر للاستئناف يقتصر على الجهة التي تناولها الاستئناف مادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948

ان اطلاق النار عن مسافة قريبة واصابة الشخص في مكان غير خطر لا ينم عن نية القتل بل عن قصد الايذاء مادة 554 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943