04/11/1999
شورى حكم رقم : 54 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 54/1999
- التاريخ
- 04/11/1999
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- غندور، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة الاستفادة من مساعدة مرضية ونفقات العلاج في الخارج وفقا للمادة 11 من نظام المنافع والخدمات. وبما انه ثبت موافقة اللجنة الطبية للتعاونية على سفر الموظف للعلاج فمعنى ذلك اقرارها بحق المساعدة المرضية ولا يمكنها تعليق هذا الحق على توفر الاعتمادات لديها, وهي ملزمة بدفع نفقات الاقامة في الخارج ونفقات المرافقة ايضا لان المريض قد تم نقله الى المطار على كرسي متحرك وثبتت حاجته الى مرافق في رحلة علاجه.