الأحكام

04/11/1999

شورى حكم رقم : 54 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
54/1999
التاريخ
04/11/1999
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة الاستفادة من مساعدة مرضية ونفقات العلاج في الخارج وفقا للمادة 11 من نظام المنافع والخدمات. وبما انه ثبت موافقة اللجنة الطبية للتعاونية على سفر الموظف للعلاج فمعنى ذلك اقرارها بحق المساعدة المرضية ولا يمكنها تعليق هذا الحق على توفر الاعتمادات لديها, وهي ملزمة بدفع نفقات الاقامة في الخارج ونفقات المرافقة ايضا لان المريض قد تم نقله الى المطار على كرسي متحرك وثبتت حاجته الى مرافق في رحلة علاجه.