State Council 04/11/1999
شورى حكم رقم : 54 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 54/1999
- Date
- 04/11/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة الاستفادة من مساعدة مرضية ونفقات العلاج في الخارج وفقا للمادة 11 من نظام المنافع والخدمات. وبما انه ثبت موافقة اللجنة الطبية للتعاونية على سفر الموظف للعلاج فمعنى ذلك اقرارها بحق المساعدة المرضية ولا يمكنها تعليق هذا الحق على توفر الاعتمادات لديها, وهي ملزمة بدفع نفقات الاقامة في الخارج ونفقات المرافقة ايضا لان المريض قد تم نقله الى المطار على كرسي متحرك وثبتت حاجته الى مرافق في رحلة علاجه.