Rulings

State Council 04/11/1999

شورى حكم رقم : 54 /1999

Court
شورى
Number
54/1999
Date
04/11/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يحق للموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة الاستفادة من مساعدة مرضية ونفقات العلاج في الخارج وفقا للمادة 11 من نظام المنافع والخدمات. وبما انه ثبت موافقة اللجنة الطبية للتعاونية على سفر الموظف للعلاج فمعنى ذلك اقرارها بحق المساعدة المرضية ولا يمكنها تعليق هذا الحق على توفر الاعتمادات لديها, وهي ملزمة بدفع نفقات الاقامة في الخارج ونفقات المرافقة ايضا لان المريض قد تم نقله الى المطار على كرسي متحرك وثبتت حاجته الى مرافق في رحلة علاجه.