الأحكام

07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2000
التاريخ
07/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى الحكم الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويض الشخصي, فلا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-61.