Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى الحكم الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويض الشخصي, فلا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-61.