Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
54/2000
Date
07/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى الحكم الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويض الشخصي, فلا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-61.