الأحكام

09/01/2001

شورى حكم رقم : 54 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
54/2001
التاريخ
09/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب التدخل لانه تجاوز الاطار القانوني المحدد له في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة. فإن طلب التدخل يجب ان يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم فقط. وبما ان المتدخل يطلب قبول صفة المستدعين في الدعوى فيكون قد خرج عن الاطار القانوني للتدخل.

يعتبر التعويض الذي قبضه الاجير في المشروع الاخضر - وزارة الزراعة بمثابة سلفة على تعويض الصرف من الخدمة وذلك وفقا لنص المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي.

وبما انه انقضى على خدمته اكثر من عشرين سنة ولكنه لم يبلغ سن التقاعد فلا يعد ذلك بمثابة تصفية لتعويض نهاية الخدمة لان خدمته لم تنته. ويستمر صاحب العمل بدفع اشتراكات الضمان عنه ولكن يحرم الاجير من الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 من قانون الضمان. ويتم حسم مبلغ السلفة من قيمة تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته.