Rulings

State Council 09/01/2001

شورى حكم رقم : 54 /2001

Court
شورى
Number
54/2001
Date
09/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التدخل لانه تجاوز الاطار القانوني المحدد له في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة. فإن طلب التدخل يجب ان يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم فقط. وبما ان المتدخل يطلب قبول صفة المستدعين في الدعوى فيكون قد خرج عن الاطار القانوني للتدخل.

يعتبر التعويض الذي قبضه الاجير في المشروع الاخضر - وزارة الزراعة بمثابة سلفة على تعويض الصرف من الخدمة وذلك وفقا لنص المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي.

وبما انه انقضى على خدمته اكثر من عشرين سنة ولكنه لم يبلغ سن التقاعد فلا يعد ذلك بمثابة تصفية لتعويض نهاية الخدمة لان خدمته لم تنته. ويستمر صاحب العمل بدفع اشتراكات الضمان عنه ولكن يحرم الاجير من الاستفادة من التعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 51 من قانون الضمان. ويتم حسم مبلغ السلفة من قيمة تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته.