21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2001
- التاريخ
- 21/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستحصال على افادة مزورة غير صادرة عن لجنة المعادلات للانتساب الى الجامعة اللبنانية مع العلم بالامر وبناء على طلب صاحب العلاقة أي المتهم، يعتبر تدخلا في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 460 معطوفة على المادتين 459 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واستعمال المزور طبقا للمادة 454 عقوبات.