الأحكام

21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
54/2001
التاريخ
21/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستحصال على افادة مزورة غير صادرة عن لجنة المعادلات للانتساب الى الجامعة اللبنانية مع العلم بالامر وبناء على طلب صاحب العلاقة أي المتهم، يعتبر تدخلا في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 460 معطوفة على المادتين 459 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واستعمال المزور طبقا للمادة 454 عقوبات.