Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
54/2001
Date
21/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الاستحصال على افادة مزورة غير صادرة عن لجنة المعادلات للانتساب الى الجامعة اللبنانية مع العلم بالامر وبناء على طلب صاحب العلاقة أي المتهم، يعتبر تدخلا في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 460 معطوفة على المادتين 459 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واستعمال المزور طبقا للمادة 454 عقوبات.