Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الاستحصال على افادة مزورة غير صادرة عن لجنة المعادلات للانتساب الى الجامعة اللبنانية مع العلم بالامر وبناء على طلب صاحب العلاقة أي المتهم، يعتبر تدخلا في جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 460 معطوفة على المادتين 459 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واستعمال المزور طبقا للمادة 454 عقوبات.