19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2013
- التاريخ
- 19/03/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- صاري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز انه عند توافر التعدي الواضح بحسب احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية تخرج الدعوى عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 86 منه، وعرضت قرارها للنقض طالما ان البحث في المسائل المثارة يستوجب منازعة جدية في اصل الحق ويجعل بالتالي البت فيها يعود الى محاكم الاساس.