الأحكام

19/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/2013
التاريخ
19/03/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
صاري، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز انه عند توافر التعدي الواضح بحسب احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية تخرج الدعوى عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 86 منه، وعرضت قرارها للنقض طالما ان البحث في المسائل المثارة يستوجب منازعة جدية في اصل الحق ويجعل بالتالي البت فيها يعود الى محاكم الاساس.