Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، القزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز انه عند توافر التعدي الواضح بحسب احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية تخرج الدعوى عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 86 منه، وعرضت قرارها للنقض طالما ان البحث في المسائل المثارة يستوجب منازعة جدية في اصل الحق ويجعل بالتالي البت فيها يعود الى محاكم الاساس.