Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013

Court
تمييز مدني
Number
54/2013
Date
19/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، القزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز انه عند توافر التعدي الواضح بحسب احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية تخرج الدعوى عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 86 منه، وعرضت قرارها للنقض طالما ان البحث في المسائل المثارة يستوجب منازعة جدية في اصل الحق ويجعل بالتالي البت فيها يعود الى محاكم الاساس.