22/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2014
- التاريخ
- 22/04/2014
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، الفقرة الثالثة، والخطأ في تفسيرها، ذلك ان المستأجر في الاصل يتحمل كافة النفقات المشتركة وذلك بنسة 100%، واذا لم ينص عقد الايجار على تحميله كامل النفقات المشتركة يطبق عندئذ النص ويتحمل المؤجر نسبة 20% والمستأجر 80% ومحكمة الاستئناف باعفاء المستأجرة من دفع نصيبها من قيمة النفقات المشتركة تكون قد خالفت القانون.
وبعد النقض، قضت المحكمة بابرام الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت والآيل الى اسقاط المستأجرة من حق التمديد القانوني والزامها باخلاء المأجور.