Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2014

Court
تمييز مدني
Number
54/2014
Date
22/04/2014
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، الفقرة الثالثة، والخطأ في تفسيرها، ذلك ان المستأجر في الاصل يتحمل كافة النفقات المشتركة وذلك بنسة 100%، واذا لم ينص عقد الايجار على تحميله كامل النفقات المشتركة يطبق عندئذ النص ويتحمل المؤجر نسبة 20% والمستأجر 80% ومحكمة الاستئناف باعفاء المستأجرة من دفع نصيبها من قيمة النفقات المشتركة تكون قد خالفت القانون.

وبعد النقض، قضت المحكمة بابرام الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت والآيل الى اسقاط المستأجرة من حق التمديد القانوني والزامها باخلاء المأجور.