03/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2012
- التاريخ
- 03/07/2012
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز ما ورد لجهة مسألة ترك الموظف العمل في المؤسسة معتبرة ان ما ورد في القرار الابتدائي اصبح مبرما لجهة تثبته من ان المميز عليه لم يترك العمل بل ان المميز هو من اقدم على صرفه. كما ردت مطالب المدعي بالتعويض عن الصرف التعسفي لعدم توافر شروطه القانونية.
كما اعتبرت المحكمة لجهة مدة العمل وبدل الانذار ان مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه قد فاقت الست سنوات وتكون بالتالي مهلة الانذار وفقا للمادة 50 من قانون العمل ثلاثة اشهر ويكون المميز ملزما بالتالي بتسديد المميز ضده بدل اجرة مدة الانذار.