Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2012

Court
تمييز مدني
Number
54/2012
Date
03/07/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز ما ورد لجهة مسألة ترك الموظف العمل في المؤسسة معتبرة ان ما ورد في القرار الابتدائي اصبح مبرما لجهة تثبته من ان المميز عليه لم يترك العمل بل ان المميز هو من اقدم على صرفه. كما ردت مطالب المدعي بالتعويض عن الصرف التعسفي لعدم توافر شروطه القانونية.

كما اعتبرت المحكمة لجهة مدة العمل وبدل الانذار ان مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه قد فاقت الست سنوات وتكون بالتالي مهلة الانذار وفقا للمادة 50 من قانون العمل ثلاثة اشهر ويكون المميز ملزما بالتالي بتسديد المميز ضده بدل اجرة مدة الانذار.