الأحكام

19/10/2010

شورى حكم رقم : 54 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
54/2010
التاريخ
19/10/2010
الرئيس
سميح مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

فلا يمكنه اتخاذ قرار بوقف تفنيذ رخصة البناء ويرد طلب المستدعي.

وان تقرير وقف التنفيذ الذي تنص عليه المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة يشترط ثبوت الحاق تنفيذ القرار المطعون فيه ضررا بليغا بالمستدعي طالب بابطاله وهذا الامر غي متوافر هنا.