19/10/2010
شورى حكم رقم : 54 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 54/2010
- التاريخ
- 19/10/2010
- الرئيس
- سميح مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.
فلا يمكنه اتخاذ قرار بوقف تفنيذ رخصة البناء ويرد طلب المستدعي.
وان تقرير وقف التنفيذ الذي تنص عليه المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة يشترط ثبوت الحاق تنفيذ القرار المطعون فيه ضررا بليغا بالمستدعي طالب بابطاله وهذا الامر غي متوافر هنا.