Rulings

State Council 19/10/2010

شورى حكم رقم : 54 /2010

Court
شورى
Number
54/2010
Date
19/10/2010
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وذلك وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

فلا يمكنه اتخاذ قرار بوقف تفنيذ رخصة البناء ويرد طلب المستدعي.

وان تقرير وقف التنفيذ الذي تنص عليه المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة يشترط ثبوت الحاق تنفيذ القرار المطعون فيه ضررا بليغا بالمستدعي طالب بابطاله وهذا الامر غي متوافر هنا.