الأحكام

03/06/2002

شورى حكم رقم : 540 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
540/2002
التاريخ
03/06/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار لاادارة بصرف الراتب الموظف وفقا للجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة مساح في المديرية العامة للطرق والمباني، وله الحق بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه الجدول رقم 8 من القانون المذكور وليس الجدول رقم 7، ولا يجوز ان يؤدي تحويل راتبه في ملاك خاص تبعا لسلاسل تحويل رواتب الملاك الاداري العام الى اسقاط حقه بتمييز راتبه عن راتب الموظف الاداري.