03/06/2002
شورى حكم رقم : 540 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 540/2002
- التاريخ
- 03/06/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال قرار لاادارة بصرف الراتب الموظف وفقا للجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة مساح في المديرية العامة للطرق والمباني، وله الحق بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه الجدول رقم 8 من القانون المذكور وليس الجدول رقم 7، ولا يجوز ان يؤدي تحويل راتبه في ملاك خاص تبعا لسلاسل تحويل رواتب الملاك الاداري العام الى اسقاط حقه بتمييز راتبه عن راتب الموظف الاداري.