Rulings

State Council 03/06/2002

شورى حكم رقم : 540 /2002

Court
شورى
Number
540/2002
Date
03/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار لاادارة بصرف الراتب الموظف وفقا للجدول رقم 7 من القانون رقم 717-98 لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة مساح في المديرية العامة للطرق والمباني، وله الحق بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية ويطبق عليه الجدول رقم 8 من القانون المذكور وليس الجدول رقم 7، ولا يجوز ان يؤدي تحويل راتبه في ملاك خاص تبعا لسلاسل تحويل رواتب الملاك الاداري العام الى اسقاط حقه بتمييز راتبه عن راتب الموظف الاداري.