22/04/2004
شورى حكم رقم : 541 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 541/2004
- التاريخ
- 22/04/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة في منطقة دير انطار العقارية والمرسوم المطلوب ابطاله وقّعته الدولة ويلزمها بالمسؤولية.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة لانه لا انحراف للسلطة، فالمرسوم يهدف الى تحقيق منفعة عامة ولم يصدر خصيصا للاضرار بالغير او لتحقيق منفعة شخصية لرئيس البلدية. وعلى فرض ان رئيس البلدية قد استفاد من التخطيط فان هذه الاستفادة لا تنزع عن المرسوم صفته العامة. ولا تتوافر الاساءة في استعمال السلطة. واذا كان المرسوم قد الحق ضررا ببعض الاشخاص فيحق لهؤلاء المطالبة بالتعويض.
ولا يحق للمجلس تقدير مدى المنفعة الفنية المنتظرة من الاستملاك لان ذلك من صلاحية الادارة الاستنسابية.