State Council 22/04/2004
شورى حكم رقم : 541 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 541/2004
- Date
- 22/04/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة في منطقة دير انطار العقارية والمرسوم المطلوب ابطاله وقّعته الدولة ويلزمها بالمسؤولية.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة لانه لا انحراف للسلطة، فالمرسوم يهدف الى تحقيق منفعة عامة ولم يصدر خصيصا للاضرار بالغير او لتحقيق منفعة شخصية لرئيس البلدية. وعلى فرض ان رئيس البلدية قد استفاد من التخطيط فان هذه الاستفادة لا تنزع عن المرسوم صفته العامة. ولا تتوافر الاساءة في استعمال السلطة. واذا كان المرسوم قد الحق ضررا ببعض الاشخاص فيحق لهؤلاء المطالبة بالتعويض.
ولا يحق للمجلس تقدير مدى المنفعة الفنية المنتظرة من الاستملاك لان ذلك من صلاحية الادارة الاستنسابية.