Rulings

State Council 22/04/2004

شورى حكم رقم : 541 /2004

Court
شورى
Number
541/2004
Date
22/04/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة في منطقة دير انطار العقارية والمرسوم المطلوب ابطاله وقّعته الدولة ويلزمها بالمسؤولية.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق وساحات عامة لانه لا انحراف للسلطة، فالمرسوم يهدف الى تحقيق منفعة عامة ولم يصدر خصيصا للاضرار بالغير او لتحقيق منفعة شخصية لرئيس البلدية. وعلى فرض ان رئيس البلدية قد استفاد من التخطيط فان هذه الاستفادة لا تنزع عن المرسوم صفته العامة. ولا تتوافر الاساءة في استعمال السلطة. واذا كان المرسوم قد الحق ضررا ببعض الاشخاص فيحق لهؤلاء المطالبة بالتعويض.

ولا يحق للمجلس تقدير مدى المنفعة الفنية المنتظرة من الاستملاك لان ذلك من صلاحية الادارة الاستنسابية.