الأحكام

13/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 543 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
543/2002
التاريخ
13/03/2002
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
فرنيني، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق للشفيع قبل التسجيل في السجل العقاري اقامة الدعوى غير المباشرة لاجراء التسجيل ومن ثم ممارسة حق الشفعة.

ان الرخصة المعطاة للشفيع لممارسة حقه في الشفعة لا تنشأ ولا تتولد الا من تاريخ تسجيل المبيع نهائيا على الصحيفة العينية، وقبل ذلك يكون حق الشفيع مجرد حق احتيالي غير اكيد وتكون دعوى الشفعة غير مسموعة.

لا تأثير لموافقة البائع على قبول دعوى الشفعة قبل التسجيل لانه يعتبر من الغير بالنسبة الى هذه الدعوى. ويقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار العينية.