Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 543 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
543/2002
Date
13/03/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

لا يحق للشفيع قبل التسجيل في السجل العقاري اقامة الدعوى غير المباشرة لاجراء التسجيل ومن ثم ممارسة حق الشفعة.

ان الرخصة المعطاة للشفيع لممارسة حقه في الشفعة لا تنشأ ولا تتولد الا من تاريخ تسجيل المبيع نهائيا على الصحيفة العينية، وقبل ذلك يكون حق الشفيع مجرد حق احتيالي غير اكيد وتكون دعوى الشفعة غير مسموعة.

لا تأثير لموافقة البائع على قبول دعوى الشفعة قبل التسجيل لانه يعتبر من الغير بالنسبة الى هذه الدعوى. ويقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار العينية.