الأحكام

05/06/2002

شورى حكم رقم : 544 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
544/2002
التاريخ
05/06/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ ابطال الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون لان الإخطار صدر عن مرجع غير مختص، فان صلاحية الهدم تعود الى السلطة التي لها صلاحية اعطاء ترخيص البناء وهي هنا رئيس البلدية وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات، وان صدور اخطار الهدم عن قسم المراقبة والتنفيذ يجعله مستوجبا الابطال نظرا لعدم الصلاحية.