Rulings

State Council 05/06/2002

شورى حكم رقم : 544 /2002

Court
شورى
Number
544/2002
Date
05/06/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، عطيه
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون لان الإخطار صدر عن مرجع غير مختص، فان صلاحية الهدم تعود الى السلطة التي لها صلاحية اعطاء ترخيص البناء وهي هنا رئيس البلدية وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات، وان صدور اخطار الهدم عن قسم المراقبة والتنفيذ يجعله مستوجبا الابطال نظرا لعدم الصلاحية.