State Council 05/06/2002
شورى حكم رقم : 544 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 544/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، عطيه
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون لان الإخطار صدر عن مرجع غير مختص، فان صلاحية الهدم تعود الى السلطة التي لها صلاحية اعطاء ترخيص البناء وهي هنا رئيس البلدية وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات، وان صدور اخطار الهدم عن قسم المراقبة والتنفيذ يجعله مستوجبا الابطال نظرا لعدم الصلاحية.