إستئناف مدني حكم رقم : 545 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 545
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تستقل المحكمة في تقرير التحقيق ولها ان تقرر استجواب الفرقاء لتوضيح بعض النقاط دون ان تكون ملزمة بذلك.
يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي على الحقوق المشروعة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
يجب ان يكون الحق واضحا وغير منازع فيه نزاعا جديا.
ان إشغال العقار دون مسوغ شرعي وعدم امكانية اثبات الاجارة من قبل المستأجر يجعل الإشغال على سبيل التسامح ويجوز للمالك انهاءه ساعة يشاء ومن صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم بالاخلاء.